النووي

60

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَمِنْهَا : لَوْ قَالَ : لَا آكُلُ هَذَا الْحَيَوَانَ ، فَذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ ، حَنِثَ ، لِأَنَّ الْحَيَوَانَ هَكَذَا يُؤْكَلُ ، وَهُوَ كَمَا لَوْ حَلَفَ : لَا يَلْبَسُ هَذَا الْغَزْلَ ، فَلَبِسَ ثَوْبًا نُسِجَ مِنْهُ ، حَنِثَ . وَلَوْ قَالَ : لَا آكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ أَوِ الْخَرُوفِ ، فَصَارَ كَبْشًا فَذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ ، فَمَنْ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْحِنْطَةِ : يَحْنَثُ ، قَالَ هُنَا : يَحْنَثُ ، وَمَنْ قَالَ هُنَاكَ : لَا يَحْنَثُ ، قَالَ هُنَا : وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا يَحْنَثُ ، وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِيمَا لَوْ قَالَ : لَا أُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ ، فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَصِيرِهِ شَابًّا ، أَوْ هَذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَصِيرِهِ شَيْخًا . وَمِنْهَا : لَوْ قَالَ : لَا أُكَلِّمُ هَذَا وَأَشَارَ إِلَى عَبْدٍ فَعُتِقَ ، ثُمَّ كَلَّمَهُ ، حَنِثَ ، وَلَوْ قَالَ : لَا أُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ ، فَعُتِقَ ، فَهُوَ كَمَسْأَلَةِ السَّخْلَةِ . وَمِنْهَا : لَوْ قَالَ : لَا آكُلُ هَذَا الرُّطَبَ ، فَصَارَ تَمْرًا ، أَوْ هَذَا الْبُسْرَ فَصَارَ رُطَبًا ، أَوِ الْعِنَبَ فَصَارَ زَبِيبًا ، أَوْ لَا أَشْرَبُ هَذَا الْعَصِيرَ ، فَصَارَ خَمْرًا ، أَوْ هَذَا الْخَمْرَ فَصَارَ خَلًّا ، أَوْ لَا آكُلُ هَذَا التَّمْرَ ، فَاتَّخَذَ مِنْهُ عَصِيدَةً ، ثُمَّ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ، فَفِيهِ هَذَا الْخِلَافُ ، وَذَكَرَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَصَّ عَلَى عَدَمِ الْحِنْثِ فِي مَسْأَلَةِ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ ، وَعَلَى الْحِنْثِ فِي الصَّبِيِّ وَالسَّخْلَةِ . فَقِيلَ : قَوْلَانِ : وَقِيلَ : بِتَقْرِيرِ النَّصَّيْنِ . وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ تَبَدُّلُ الِاسْمِ ، وَفِي السَّخْلَةِ وَالصَّبِيِّ تَبَدُّلُ الصِّفَةِ ، وَتَبَدُّلُ الصِّفَةِ لَا يُسْقِطُ الْحِنْثَ ، وَالثَّانِي : أَنَّ التَّبَدُّلَ فِي الْأَوَّلِ بِمُعَالَجَةٍ ، بِخِلَافِ الثَّانِي . فَرْعٌ حَلَفَ : لَا يَلْبَسُ الْخَاتَمَ ، فَجَعَلَهُ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ مِنْ أَصَابِعِهِ ، فَعَنِ الْمُزَنِيِّ فِي « الْجَامِعِ » أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ ، وَتَابَعَهُ الْبَغَوِيُّ ، وَقَاسَهُ عَلَى مَا لَوْ حَلَفَ : لَا يَلْبَسُ الْقَلَنْسُوَةَ ، فَجَعَلَهَا فِي رِجْلِهِ ، وَالَّذِي حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَحْنَثُ . الثَّامِنَةُ : حَلَفَ : لَا يَخْرُجُ فُلَانٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَأَذِنَ بِحَيْثُ لَمْ